. . . . . . . . . .
شرح
نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء « 1 » .
والتقريب في الروايتين هو التقريب .
ومنها : ما رواه العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل اصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال : ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه « 2 » .
بتقريب : أنه يستفاد من الرواية أن الماء الملاقى للبول ينجس ما يلاقيه .
ومنها ما رواه المعلى بن خنيس « 3 » فان المستفاد من الرواية أن الماء الملاقى لبدن الخنزير ينجس ما يلاقيه .
ومنها : ما رواه عمار بن موسى الساباطي « 4 » بتقريب : ان المستفاد من الحديث أن الماء الملاقي مع الميتة ينجس كل شيء وهذا هو المراد بتنجيس المتنجس إلى غيرها .
وأجاب سيدنا الأستاذ عن الاستدلال بهذه الروايات أن محل الكلام في المقام المتنجس الجامد وأما المائع المتنجس فالظاهر أن الكاشاني قدس سره أيضا لا ينكر تنجيسه لملاقيه مضافا إلى أن المستفاد من هذه النصوص أن المتنجس بعين النجاسة ينجس ما يلاقيه وأما مع الواسطة فلا يستفاد المدعى من هذه النصوص حتى بالنسبة إلى المائع المتنجس فكيف بالجامد .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث : 14 .
( 3 ) لاحظ ص : 205
( 4 ) لاحظ ص : 154