. . . . . . . . . .
شرح
ويصل إلى حدّ يرتفع التنفر ويزول .
الوجه الرابع : النصوص وهي على طوائف : الطائفة الأولى ما يدل على وجوب غسل ما لاقاه الماء الملاقى للنجس بتقريب : أن الامر بالغسل ارشاد إلى أن المغسول نجس ولولا تنجس الماء بالملاقاة وتنجيسه ما يلاقيه لم يكن وجه للأمر بالغسل وهذه الطائفة عدة روايات :
منها : ما رواه علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث :
قال : وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال : يغسل سبع مرات « 1 » .
وتقريب الاستدلال ظاهر فان الامر بغسل الاناء مع فرض عدم ملاقاته مع بدن الخنزير يدل على المدعى .
وبعبارة أخرى : ان العادة تقتضى أن يكون شرب الكلب أو الخنزير في الاناء من غير ملاقاتها له سيما في الكلب حيث إنه انما يلغ بطرف لسانه مما في الاناء ولا يصيب فمه الاناء .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال : اغسل الاناء « 2 » .
ومنها : ما رواه الفضل أبو العباس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأسئار الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3