. . . . . . . . . .
شرح
وبعبارة أخرى : ان مقتضى القاعدة أن يتيمم المكلف ويصلي في الوقت إذ المستفاد من دليل الوقت وجوب ايقاع الصلاة بتمامها فيه والمفروض أنه لو توضأ يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت واستفيد من دليل التيمم أن من لا يمكنه الوضوء عقلا أو شرعا يجب عليه التيمم فيجب هذا بحسب القاعدة .
ان قلت : قد وردت في المقام نصوص دالة على أن من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته « 1 » .
وما رواه الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة « 2 » .
وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : فان صلى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها « 3 » .
وما رواه الشهيد في الذكرى قال : روى عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال :
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة « 4 » .
وما رواه أيضا قال : وعنه صلى اللّه عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5