تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

[ السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ]

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ( 1 ) فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .
شرح
كي يصدق الفقدان الموضوع لوجوب التيمم . ولا يخفى : أنه لا مجال للاستدلال على وجوب إزالة الخبث بما رواه أبو عبيدة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس « 1 » . كما يظهر من عبارة السيد اليزدي قدس سره في عروته انه يمكن الاستدلال به إذ لا يستفاد من الرواية الدوران بين الامرين بل المفروض أن الماء لا يكفي الا لغسل فرجه فلا يرتبط بالمقام مضافا إلى أن سند الرواية ضعيف بسهل فلاحظ . ( 1 ) في المقام فرعان : أحدهما ما لو توضأ يفوت وقت الصلاة بالكلية ثانيهما ما لو توضأ يفوت بعض الوقت فلا بد من التكلم في كل منهما فنقول : أما الفرع الأول فلا اشكال في أنه تصل النوبة إلى التيمم إذ المفروض أن التيمم بدل اضطراري للوضوء وقد فرض أن المكلف لا يتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم . وأما الفرع الثاني فيمكن أن يقال لا بد من تقديم التيمم إذ الامر دائر بين ما لا بدل له وهو الوقت وما له البدل وهو الوضوء والتقديم مع ما لا بدل له فيجب ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت مع التيمم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الحيض الحديث : 1