تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . .
شرح
إذا لقيت سيدي أبا الحسن عليه السلام أن أسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب أم لا ؟ فسرت إلى سر من رأى فلم أصل اليه فأبطأ عني الركوب لعلة كانت به ثم سمعت الناس إلى أن قال عليه السلام : ان كان العرق من الحلال فحلال وان كان من الحرام فحرام « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بأحمد بن محمد وأما من حيث الدلالة فلا يبعد أن تدل على النجاسة إذ السؤال عن الصلاة في القميص الذي يعرق فيه والمنع عن الصلاة في القميص لا وجه له الا كونه متنجسا بعرق الجنب من الحرام . ومنها ما رواه الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال متبدئا ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه « 2 » . وهذه الرواية أيضا ضعيفة لجهالة طريق محمد بن همام إلى الكفرتوثي والكلام من حيث الدلالة هو الكلام فيما قبلها . ومنها : مرسل علي بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام « 3 » والمرسل لا اعتبار به وأما من حيث الدلالة فالرواية أجنبية عن المقام إذ على تقدير دلالتها على النجاسة تدل على نجاسة بدن ولد الزنا من حيث هو لا من حيث عرقه أي
هامش
( 1 ) المصدر : السابق الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث : 12 ( 3 ) لاحظ ص : 251 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 271 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى