عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ربما يقال : ان من مرجحات باب التزاحم كون أحد المتزاحمين ذا بدل بخلاف الاخر وحيث إن الطهارة المائية لها بدل فكل واجب لا يكون له بدل يقدم على ما له البدل ففي المقام يجب تقديم إزالة النجاسة عن المسجد على الوضوء لان الوضوء له البدل .
ويمكن أن يقال : ان البدل للواجب اما عرضي أو طولي أما على الأول فلا يتحقق التزاحم فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجح إذا لوجوب يتعلق بالجامع فالمكلف قادر على امتثال كلا التكليفين .
وبعبارة أخرى لا موضوع للتزاحم فان موضوعه عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين فلا بد من مرجح والمفروض في مثله قدرته على الجمع .
وأما على الثاني فلا وجه لتقديم ما ليس له البدل إذا لمفروض أن موضوع كلا التكليفين تام وترجيح أحدهما على الاخر بلا وجه وان شئت قلت : لا تصل النوبة إلى البدل الطولى الا بعد العجز عن امتثال التكليف الأولى وكون ما له البدل معجزا أول الكلام والاشكال .
الا أن يقال : ان هذا التقديم بحكم العقل بتقريب : أنه لو قدم ما له البدل يفوت ملاك الاخر بالكلية بلا تدارك وأما لو قدم ما لا بدل له فقد تدارك ملاكه بتمامه وأيضا تدارك مقدارا من ملاك الواجب الآخر ولا اشكال في تقدم هذا النحو على ذلك بحكم العقل .
وبعبارة أخرى : لا يمكن الاخذ باطلاق كلا الدليلين فيدور الامر بين رفع اليد عن كلا الاطلاقين أو رفع اليد عن خصوص ما له البدل أو عن خصوص ما ليس له البدل لا وجه للأخير بلا أشكال كما أنه لا مجال لاختيار الأول لعدم التساوي بين