. . . . . . . . . .
شرح
الاستحباب وربما يقال : بأن الثاني أولى بالقرينة الداخلية والخارجية أما الأولى فلان التقييد يستلزم حمل المطلق على الفرد النادر فتأمل وأما الثانية فلرواية خالد القلانسي « 1 » إذ المسح بالتراب أو بالحائط لا يوجب الطهارة فتكون الرواية دالة على طهارة الكتابي .
ولا يخفى أن رواية خالد القلانسي ضعيفة سندا بعلى بن معمر فلا تكون صالحة الا للتأييد أضف إلى ذلك كله أن حديث ابن مسلم المتقدم على فرض تمامية دلالته يختص بالمجوسي الا أن يقال بعدم الفصل بين أقسام الكتابي في الطهارة والنجاسة .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك « 2 » .
بتقريب : ان الامر بالغسل يدل ويرشد إلى النجاسة . وفيه : أنه على تقدير كونهم نجسا لا يفرق بين اليد والثوب فالتفريق بين الامرين بنفسه دليل على عدم نجاستهم والا كان اللازم انفعال الثوب إذا لاقى بدنهم مع الرطوبة فلاحظ .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ؟
قال : لا « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 251
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6