. . . . . . . . . .
شرح
بتقريب أن النهى عن الأمور المذكورة في الرواية يرشد إلى نجاستهم .
ويرد عليه أن الاذن في النوم على فراش اليهودي والنصراني لعله دال على عدم نجاستهم ببعض التقريبات .
وأما النهى عن المؤاكلة مع المجوسي في قصعة واحدة فلا يمكن الاخذ باطلاقه - كما مر - بالإضافة إلى أن الرواية واردة في المجوسي .
وأما النهى عن الصلاة في اللباس المأخوذ من الكافر فلا يمكن العمل باطلاقه مضافا إلى ورود الاذن فيه في بعض النصوص لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ( أجناب ) وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخططته وفتلت له ازرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة « 1 » .
وما رواه المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود « 2 » .
وما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء « 3 » .
وما رواه أبو علي البزاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3