. . . . . . . . . .
شرح
عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس وان يغسل أحب إلي « 1 » .
وما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وأنا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم يستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن .
أنه نجسه « 2 » .
وغيرها من الروايات الواردة في الباب 73 و 74 من أبواب النجاسات من الوسائل .
ومنها : ما رواه سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا « 3 » .
بتقريب أن النهى عن أكل سؤر اليهودي والنصراني بلحاظ نجاستهم والنهى ارشاد إليها والظاهر أن السؤر بما هو مورد النهى فلا مجال لان يقال إن النهى بلحاظ النجاسة العرضية .
ويرد على الاستدلال أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور النهى في الحرمة النفسية وحمله على الارشاد إلى النجاسة .
وان شئت قلت : المستفاد من الحديث حرمة سؤر اليهودي والنصراني لكن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث : 8 .