تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ( 1 ) وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ( 2 )

[ العاشر الكافر ]

العاشر الكافر ( 3 ) .
شرح
حال الشك فلاحظ . ( 1 ) هل الحكم مختص بالمتخذ من الشعير أو يعم المتخذ من غيره ولا يخفى ان الكلام في غير المسكر والا فالمسكر حرام على الاطلاق . والحق أن يقال : ان الحكم مختص بالمتخذ من الشعير - كما في المتن - إذ الخروج عن قاعدتى الحل والطهارة يحتاج إلى الدليل ولم يقم دليل على الحرمة وكونه كالخمر في غير المتخذ من الشعير ولم يثبت كون اللفظ موضوعا للأعم فعن مجمع البحرين والمدنيات والسيد في الانتصار وأبي هاشم الواسطي هو الاختصاص وعن بعض آخر انه المتخذ عن الأعم من الشعير . ويؤيد الأول ما نقل عن الانتصار : « روى أصحاب الحديث بطرق معروفة أن قوما من العرب سألوا رسول اللّه عن الشراب المتخذ من القمح فقال رسول اللّه يسكر ؟ قالوا نعم فقال : صلى اللّه عليه وآله : لا تقربوه ولم يسأل في الشراب المتخذ عن الشعير عن الاسكار بل حرم ذلك على الاطلاق » « 1 » . ( 2 ) فان ما يستعمله الأطباء ماء يطبخ فيه الشعير فيغلى فيؤخذ ذلك ويشرب ولا دليل على حرمته أو نجاسته . ( 3 ) قال في الحدائق : « وقد حكى جماعة دعوى الاجماع على نجاسة الكافر بجميع أنواعه » « 2 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 1 ص : 433 ( 2 ) الحدائق ج 5 ص : 162
مباني منهاج الصالحين — صفحة 243 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى