. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الوشاء قال : كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال : وقال أبو الحسن عليه السلام لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد شارب الخمر وقال عليه السلام : هي خمرة استصغرها الناس « 1 » .
ومنها : ما رواه سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه « 2 » .
فان مقتضى التنزيل أن الفقاع محكوم بحكم الخمر فكما أن الخمر حرام كذلك الفقاع . مضافا إلى النهى عن شربه أو ما دل على حرمته لاحظ ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام « 3 » .
وما رواه ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه « 4 » .
وما رواه الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : لما حمل رأس الحسين بن علي عليهما السلام إلى الشام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع ونصب عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 10 .