. . . . . . . . . .
شرح
مائدة فاقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه اللّه يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع والشطرنج ومن نظر إلى الفقاع وإلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل زياد يمحو اللّه عز وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد السلام بن صالح الهروي « 2 » ومنها ما رواه إسحاق بن يعقوب « 3 » ومنها ما رواه الوشاء « 4 » .
فلا اشكال في حرمته وعلى القول بنجاسة الخمر يكون الفقاع نجسا أيضا لأن اطلاق التنزيل يقتضى ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل والنجاسة من الآثار الظاهرة مضافا إلى حديث هشام « 5 » فاصل الحكم مما لا اشكال فيه .
ثم إنه هل يعتبر فيه الاسكار أم لا ؟ الحق هو الثاني لعدم الدليل على التقييد فان مقتضى اطلاق النصوص حرمة الفقاع على الاطلاق وعن مجمع البحرين :
« انه شراب غير مسكر » وعلى كل حال لا مقتضى للتقييد .
ثم إنه لا يخفى أنه لا بد من تقييد الحرمة بالغليان لحديث مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال : ابن أبي عمير : ولم يعمل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 14
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 15
( 4 ) لاحظ ص : 240 .
( 5 ) لاحظ ص : 239