بها والاهتمام بشأنها كدابته وشاته ونحوهما ( 1 ) مما يكون تلفه موجبا للحرج ( 2 ) أو الضرر ( 3 ) .
[ الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه ]
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه ( 4 ) أو على شرائه بثمن يضر بحاله ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق حديث سماعة « 1 » .
( 2 ) الحرج وان كان بنفسه موجبا لسقوط وجوب الطهارة المائية فتصل النوبة إلى التيمم لكن مقتضى حديث سماعة « 2 » جواز التيمم في الموارد المذكورة ولو لم يكن صرف الماء في الطهارة المائية حرجيا .
وبعبارة أخرى : المستفاد من النص أن خوف قلة الماء بنفسه يجوز التيمم ولا يتوقف على الحرج .
( 3 ) قد مر منا أن الاستدلال بحديث لا ضرر لا يتم الاعلى القول المشهور لكن يكفي في المقام لإثبات المدعى النص الخاص فلاحظ .
( 4 ) أما مع كون تحمل الهوان حرجيا فعدم الوجوب ظاهر إذ يكون الوضوء المذكور حرجيا والحرج يرفع الاحكام الالزامية وأما مع عدم الحرج فيمكن أن يقال : انه لا يجب تحمل المهانة إذ قد علم من الشرع أن المؤمن محترم عند اللّه ولا يجب عليه أن يهين نفسه .
( 5 ) الظاهر أن المراد به الضرر الزائد عن حد العادة فنقول مقتضى حديث صفوان « 3 » وجوب الشراء ولو باضعاف القيمة ومثله ما في تفسير العياشي « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 20 .
( 2 ) لاحظ ص : 20 .
( 3 ) لاحظ ص : 14 .
( 4 ) لاحظ ص : 14 .