الجلد ( 1 ) .
[ الرابع : خوف العطش على نفسه أو على غيره الواجب حفظه عليه ]
الرابع : خوف العطش على نفسه ( 2 ) أو على غيره الواجب حفظه عليه ( 3 ) أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ
شرح
( 1 ) لقاعدة نفى العسر والحرج فلا تجب الطهارة المائية فتصل النوبة إلى الترابية مضافا إلى أنه بنفسه من مصاديق المرض والمفروض أن موجبه استعمال الماء فلا يجب فلا يتوقف عدم الوجوب على العسر بل يسقط الوجوب ولو مع عدم العسر .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر في الجملة - كما في بعض الكلمات - وتدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه ابن سنان « 1 » ومنها ما رواه محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء « 2 » ومنها :
ما رواه سماعة « 3 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به ؟ قال : يتيمم أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور « 4 » .
( 3 ) ويقتضيه حديث سماعة « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 12 .
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث : 2 .
( 3 ) لاحظ ص : 20 .
( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث : 4 .
( 5 ) لاحظ ص : 20 .