تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال « 1 » . وما رواه أبو الربيع الشامي « 2 » . وما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلى « 3 » . وما رواه حماد بن عثمان « 4 » وما رواه محمد بن عاصم « 5 » وما رواه ذريح « 6 » . بتقريب : أن مقتضى اطلاق هذه النصوص حرمة العصير بالغليان فلا فرق بين العصير العنبي والزبيبي . وفيه : أولا أن العصير عبارة عن الماء الخارج عن الشيء بالعصر والمفروض أن الزبيب لا ماء فيه كي يصدق عليه عصير الزبيب والماء الخارجي النافذ فيه لا يكون عصيرا له والا يلزم أن يصدق على الماء الخارج من كل جسم لاقاه الماء أنه عصيره وهو كما ترى . وثانيا : أنه لا يمكن الاخذ باطلاق هذه النصوص والا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن فلا اطلاق فيها من أول الأمر والقدر المعلوم الذي أريد منها هو العصير العنبي . الوجه السابع : ما رواه أبو البلاد قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 220 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1 ( 4 ) لاحظ ص : 223 ( 5 ) لاحظ ص : 223 ( 6 ) لاحظ ص : 224