. . . . . . . . . .
شرح
فقال : ان رسول اللّه عليه وآله خطب الناس فقال : أيها الناس ألا ان كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام « 1 » .
ومنها : ما رواه صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام « 2 » . ومنها ما رواه سماعة « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » . فان المستفاد من هذه النصوص أن الميزان في الحرمة كون الشراب مسكرا فإذا كان كذلك فقليله حرام ككثيره فلاحظ .
هذا تمام الكلام في المقام الأول وأما المقام الثاني فالحق أن العصير التمري إذا غلا لا يصير حراما ما دام لا يكون مسكرا لعدم ما يقتضى حرمته ومقتضى القاعدة الأولية حليته كطهارته .
ومما ذكرناه في المقام الأول من الاستدلال على المدعى والجواب عنه يظهر تقريب الاستدلال بتلك النصوص على الحرمة في المقام والجواب عنها فان جملة من النصوص المذكورة هناك قابلة للاستدلال بها على المدعى في كلا المقامين ولكن قد ظهر الجواب عن الاستدلال بها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7