أو زيادته أو بطئه ( 1 ) أو على النفس ( 2 ) أو بعض البدن ( 3 ) ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ( 4 ) كما أن منه خوف الشين الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق
شرح
وحدوثه باستعمال الماء ومن ناحية أخرى علم من الشرع أن الخوف العقلائي طريق شرعي مضافا إلى أنه ادعى عليه الاجماع وأنه يكفي الخوف .
أضف إلى ذلك النصوص الواردة في المقام لاحظ حديث محمد بن مسكين « 1 » وحديث ابن أبي عمير « 2 » وغيرهما مما ورد في الباب 5 من أبواب التيمم من الوسائل فتأمل .
ولاحظ حديث سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان اللّه عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد « 3 » فإنه جعل الخوف في هذه الرواية طريقا شرعيا إلى تحقق موضوع التيمم .
( 1 ) لوحدة الملاك .
( 2 ) كما مر .
( 3 ) بلا اشكال فان المرض إذا كان مانعا عن وجوب الطهارة المائية فنقص العضو مانع بالأولوية .
( 4 ) لكونه من مصاديق المرض .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 12 .
( 2 ) لاحظ ص : 12 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب التيمم الحديث : 3 .