أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب ( 1 ) .
أو لخوفه على نفسه ( 2 ) أو عرضه ( 3 ) أو ماله من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك ( 4 )
[ الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض ]
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض ( 5 ) .
شرح
منها ما تقدم مما ورد في عدم وجوب الوضوء إذا لم يكن معه دلو يستقي من البئر وعدم وجوب افساد الماء على القوم .
( 1 ) فان الوجدان العقلي وان كان محفوظا في هذه الصورة لكن يفهم بالقرينة الداخلية والخارجية أن المراد من عدم الوجدان أعم من العقلي كما تقدم .
وبعبارة أخرى : لا يبعد أن يقال : ان المستفاد من أدلة التيمم كتابا وسنة أن الفقد ان الموضوع لجواز التيمم هو الأعم فلا ينسبق إلى الذهن من آية التيمم مطلق الوجدان فلا يصدق بوجدان الماء الذي جعل عنده أمانة أو يكون في آنية مغصوبة فالفقدان المجوز للتيمم أعم من الوجدان العقلي ويشمل الفقدان الشرعي كالمرض أو ما في حكمه ككون الماء في آنية مغصوبة .
( 2 ) بلا اشكال نصا وفتوى وقد دلت عليه جملة من النصوص منها : ما رواه داود ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل وتيمم « 1 » .
( 3 ) فان حفظ العرض كحفظ النفس بل ربما يقال : انه أشد والزم فتأمل .
( 4 ) قد مر الاشكال فيه .
( 5 ) ادعى عليه الاجماع ويستفاد المدعى من الآية الشريفة فان المرض مانع عن وجوب الطهارة المائية ومن الظاهر أنه لا فرق من هذه الجهة بين وجوده
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث : 8 .