تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
البراغيث ؟ قال : ليس به بأس قلت : انه يكثر ويتفاحش قال : وان كثر « 1 » وما رواه غياث « 2 » ومقتضى اطلاق عدم البأس عدم كونه نجسا . وفيه : أنه مخصوص بالبرغوث والبق والتعدي يحتاج إلى الدليل سيما بالنسبة إلى ما فيه اللحم كالسمك . وبعبارة أخرى : انه ان تعدينا عن المورد إلى دم مطلق ما ليس فيه اللحم كالزنبور - مثلا - فلا مجال للتسرية إلى مثل السمك فلاحظ . الرابع : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعنى دم السمك « 3 » . وفيه : أولا أن السند مخدوش بالنوفلي ووقوعه في أسناد كامل الزيارة لا يقتضى وثاقته . وثانيا : أن جواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم السمك لا يستلزم طهارته كما هو ظاهر . الخامس : ما أفاده سيدنا الأستاذ وهو أن المدعى يستفاد من النصوص التي تدل على عدم البأس بميتة ما لا نفس له وأنه لا يفسد الماء لاحظ ما رواه عمار « 4 » وما رواه حفص بن غياث « 5 » وما رواه محمد بن يحيى « 6 » وما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 157 ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث : 2 . ( 4 ) لاحظ ص : 155 . ( 5 ) لاحظ ص : 157 ( 6 ) لاحظ ص : 172