. . . . . . . . . .
شرح
من قيام دليل عليها وما يمكن أن يستدل به عليها أمور :
الأول : الاجماع . وحاله في الاشكال ظاهر .
الثاني : ما دل من النصوص على جواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم البرغوث لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا وان كثر فلا بأس أيضا يشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله « 1 » .
وما رواه محمد بن ريان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع عليه السلام : يجوز الصلاة والطهر منه أفضل « 2 » .
وهذه الطائفة من النصوص تدل على جواز الصلاة في دم البراغيث والبق ولا تلازم بين جواز الصلاة فيه وطهارته مضافا إلى أنه حكم وارد في مورد خاص غير شامل لدم كل حيوان لا تكون له نفس .
ويضاف إلى جميع ذلك الاشكال في سند الحديثين فان الحديث الأول مخدوش لاحتمال كون المراد بابن سنان محمد والحديث الثاني مخدوش بسهل .
الثالث : ما دل على عدم البأس بنحو الاطلاق بدم البراغيث والبق لاحظ ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في دم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث : 3