ولا يجب عليه الاستعلام ( 1 ) وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها ( 2 ) .
[ مسألة 373 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن ]
( مسألة 373 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن ( 3 ) .
[ السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ]
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان بجميع اجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما هو الميزان في الشبهة الموضوعية .
( 2 ) قد ظهر الوجه مما ذكرنا آنفا فلاحظ .
( 3 ) أما كونه نجسا فلكونه دما والدم نجس وأما كونه منجسا فلان المفروض ملاقاته مع اللبن في الخارج ومقتضى القاعدة انفعال المضاف بملاقاة عين النجاسة فلاحظ .
( 4 ) تتولد مما أفاده في المقام فروع :
الفرع الأول : أن الكلب البرى نجس وهذا من الواضحات ولا خلاف في نجاسته في الجملة والروايات الدالة على نجاسته بالسنة مختلفة كثيرة جدا منها : ما رواه الفضل أبو العباس قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء . قلت : ولم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لان النبي صلى اللّه عليه وآله أمر بقتلها ( بغسلها ) « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا في حديث : أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .