[ مسألة 369 : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدرى أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره ]
( مسألة 369 ) : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدرى أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته ( 1 ) .
[ مسألة 370 دم العلقة المستحيلة من النطفة والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا ]
( مسألة 370 ) دم العلقة المستحيلة من النطفة والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا ( 2 ) .
شرح
علي بن جعفر « 1 » .
بتقريب : أن مقتضى هذه الروايات عدم البأس وعدم انفعال ما القى فيه حتى فيما يخرج عنه الدم فيعلم ان دم ما ليس ذا نفس لا يكون نجسا والا فكيف يمكن عدم افساده الماء الملاقى له .
ويرد عليه : أن المستفاد من هذه النصوص نفى البأس عن الميتة بما هي وبعبارة أخرى : نفى البأس من هذه الحيثية فلا دلالة فيها على عدم نجاسة الدم الخارج عنها فتلخص أن الجزم بهذه المقالة مشكل واللّه العالم .
( 1 ) فان مقتضى عدم كونه من ذي نفس سائلة عدم نجاسته وبعبارة أخرى : بعد تسلم تخصيص دليل النجاسة بما لا نفس له يمكن احراز الموضوع باستصحاب العدم الأزلي بأن نقول : هذا الدم لم يكن من الحيوان ذي نفس سائلة والان كما كان فلا يكون نجسا .
وبعبارة أخرى : العام بعد التخصيص يتعنون بعنوان مغاير لعنوان الخاص إذ لا يعقل بقائه على العموم الأولي فلا بد من تعنونه بعنوان مغاير لعنوان الخاص ففي المقام بعد اخراج ما لا نفس له بالدليل على الفرض يتعنون موضوع العام بدم الحيوان ذي نفس سائلة وببركة الاستصحاب ينقح الموضوع ويترتب عليه الحكم .
( 2 ) لا وجه للترديد في نجاسة الدم المذكور فان مقتضى اطلاق دليل نجاسة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 173