. . . . . . . . . .
شرح
فيه حتى تغسله « 1 » .
وما رواه أبو بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي : ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له : ان قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي : ان بي دما ميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ « 2 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته الحديث « 3 » .
إلى غيرها من الروايات المذكورة في الباب 22 من أبواب النجاسات والباب 7 من أبواب نواقض الوضوء والباب 21 من أبواب الماء المطلق والباب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .
فتحصل أن المقتضى للدلالة على نجاسة مطلق الدم تام .
بقي في المقام ما نسب إلى الشيخ وما نسب إلى الصدوق أما الأول فعدم نجاسة الدم الذي لا يدركه الطرف بتقريب : أن ذلك مستفاد من حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب نواقص الوضوء الحديث : 1