[ مسألة 371 : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ]
( مسألة 371 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ( 1 ) الا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها ( 2 ) .
[ مسألة 372 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ]
( مسألة 372 ) : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ( 3 ) وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أو قيح ( 4 ) .
شرح
الدم نجاسته وقد مر منا أن مقتضى بعض الطوائف من النصوص نجاسة مطلق الدم لاحظ حديث عمار « 1 » .
( 1 ) فان طهارة الدم المتخلف من الأمور المعروفة والسيرة جارية على طهارته فلا مجال للتشكيك والترديد .
وان شئت قلت : ان الدم المذكور لو كان نجسا كان معروفا بحيث لم يكن مجال للبحث فيه والحال أن طهارته معروفة مشهورة فلاحظ لكن كما قيده في المتن لا بد من خروج ما يعتاد إذ في غير هذه الصورة لا يكون دليل على طهارته ومع عدم الدليل عليها يكون مقتضى اطلاق دليل النجاسة نجاسته .
( 2 ) فان تنجسه بنجاسة خارجية امر على القاعدة الأولية من تنجس المضاف بملاقاة النجس .
( 3 ) لأصالة عدم كونه دما كما أن مقتضى استصحاب بقاء طهارة ما يلاقيه طهارته .
( 4 ) الكلام فيه هو الكلام .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 190