تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

[ الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ]

الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبرغوث والقمل ونحوها فإنه طاهر ( 1 ) .
شرح
هو المشهور عندهم - فربما يقال - كما في المستمسك - أن المرجع أدلة نجاسة الميتة . ولكن الذي يختلج بالبال أن المقام داخل في الشبهة المصداقية إذ المفروض أن دليل طهارة الإنفحة قد خصص دليل نجاسة الميتة والمخصص يوجب تعنون العام بما عد المخصص ومع الشك في الصدق لا يجوز التمسك بالعام فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه الطهارة وأما على الثاني فلا اشكال في جريان استصحاب عدم تحقق الموضوع والنتيجة هي الطهارة . ( 1 ) قد تعرض الماتن في المقام لفرعين : أحدهما نجاسة الدم من كل حيوان ذي نفس . ثانيهما : طهارة دم الحيوان الذي لا نفس له فيقع الكلام في كل واحد منهما . أما الفرع الأول فقد قال في الحدائق : « أجمع الأصحاب عدا ابن الجنيد وظاهر الصدوق في الفقيه على نجاسة الدم قليله وكثيره إذا كان من ذي نفس سائلة » « 1 » . ولكن الاجماع مع قطع النظر عن النصوص لا يمكن جعله دليلا على المدعى لاحتمال كونه مدركيا اللهم الا أن يقال : بأن نجاسة الدم في الجملة من المرتكزات بل من ضروريات الفقه . وكيف كان فقد دلت جملة من النصوص على نجاسة الدم فلا بد من ملاحظتها واعتبار سندها ومقدار دلالتها :
هامش
( 1 ) الحدائق ج 5 ص : 39