تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه « 1 » . وما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسي أن يغسله حتى يصلي قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ولكن يستأنف « 2 » . وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال : وان كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك « 3 » . بتقريب : أن المستفاد من هذه النصوص نجاسة الدم إذ وجوب الغسل ارشاد إلى النجاسة وحيث إن الدم بنحو الاطلاق مورد السؤال يكون شاملا لكل دم فبمقتضى هذه النصوص يكون الدم على نحو الاطلاق نجسا . ومما يدل على نجاسة مطلق الدم ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث : 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث : 3 .