تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : أنه قد ورد في جملة من النصوص من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه منها : ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماما ( تاما يب ) ونبت عليه الشعر فكل « 1 » . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد اشعر قال : ذكاته ذكاة أمه « 2 » إلى غيرهما مما ورد في الباب 18 من أبواب الذبائح من الوسائل فيستفاد من هذه النصوص انه لو ذكى الحيوان يذكى ما في بطنه من الجنين وان لم يذك يكن الجنين غير مذكى . وبعبارة أخرى : المستفاد من هذه النصوص ان الجنين بحكم الشارع قابل للتذكية وتذكيتها بتذكية أمه . وبتعبير آخر تذكيته وعدمها منوطة بتذكية أمه وعدمها وحيث إن المفروض ان الام لم تقع عليه التذكية فالجنين غير مذكى . وأورد عليه سيد المستمسك قدس سره أولا : بأنه لا اطلاق في النصوص ويمكن أن تكون ناظرة إلى خصوص ما ولجته الروح . وثانيا : أنه لا يصلح اطلاق الحي والميت على كل عضو من البدن ولا على الحمل ولذا لا نقول بنجاسة العضو الميت المتصل بالبدن ما دام متصلا والحكم بالنجاسة بعد الانفصال للأخبار الخاصة . ويرد على ايراده الأول أنه لا وجه لعدم الاطلاق ويؤيد المدعى أن المحقق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبائح الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 185 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى