تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
حكم على الشهيد وفرض أن زيدا قتل وشك في أنه قتل شهيدا أم لا لا مانع من جريان عدم تحقق الشهادة ولا مجال لان يقال : بأن زيدا في حال الحياة لا يصدق عليه عدم كونه شهيدا فلا يستصحب فان زيدا قبل قتله لم يكن شهيدا أزلا نعم لو لم يجر الاستصحاب في الاعدام الأزلية يشكل جريان الأصل . ومنها : عدم الأثر على العدم سابقا ولو صدق عليه بعنوان فان الأثر يترتب على الموضوع حال الموت لا حال الحياة . وفيه : أن الشرط في جريان الاستصحاب ترتب الأثر حين جريانه ولا يشترط ترتب الأثر من أول الأمر . ومنها : ان العدم السابق كان مقارنا مع الحياة والحياة مرتفعة قطعا فاثبات العدم المقارن مع الموت باستصحاب العدم السابق من قبيل اثبات حكم الموضوع باستصحاب موضوع آخر . وفيه : أن الموضوع عبارة عن زهاق الروح من الحيوان وعدم تحقق التذكية وهنا الموضوع محرز جزئه بالوجدان وجزئه الاخر بالأصل والعدم المذكور ذلك العدم السابق . وان شئت قلت : ان العدم السابق المقارن مع شيء لا يوجب استناده اليه كي يقال بالتعدد . أضف إلى ذلك أن العدم المقارن مع الحياة مرتفع قطعا ولا مجال لاستصحابه فعلى فرض جريان الاستصحاب - كما فرضنا - يترتب عليه الحكم لتمامية الموضوع فلاحظ .