. . . . . . . . . .
شرح
عنه « 1 » .
وما رواه إسحاق بن عمار عن العبد الصالح أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الإسلام قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟
قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 2 » .
وعلى الجملة : لا اشكال في أن يد المسلم امارة على التذكية . ويمكن اثبات المدعى بنحو آخر وهو أن المستفاد من جملة من النصوص - كما تأتي إن شاء اللّه تعالى - أن سوق المسلمين امارة على التذكية بتقريب أن السوق بما هو سوق لا يكون امارة بل السوق امارة على كون البائع مسلما واسلام البائع امارة على التذكية فالسوق امارة على الامارة .
ثم إنه لا يخفى أن كون يد المسلم امارة على التذكية انما يكون كذلك في مورد انتفاع المسلم من أجزاء الحيوان انتفاء متوقفا على التذكية والوجه في هذا الاشتراط أنه لا اطلاق في الدليل أما السيرة فهي لا لسان لها كما هو ظاهر وأما الاخبار فلا اطلاق فيها يشمل جميع الصور اللهم الا أن يقال بأنه لا دليل على حرمة بيع الميتة لا وضعا ولا تكليفا وأما لو قلنا بعدم جواز بيع الميتة فنفس البيع تصرف يتوقف على التذكية فلاحظ .
ثم إنه لا فرق في المسلم بين كونه عارفا وعدمه فان السيرة جارية على أن ما يؤخذ من يد المسلم غير العارف يعامل معه كما يعامل مع ما يؤخذ من يد العارف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث : 7
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5