وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا ( 1 ) .
[ مسألة 364 : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي ]
( مسألة 364 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى امر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي ( 2 ) .
شرح
ومنها ما رواه علي بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟
قال : لا بأس « 1 » .
فإنه يستفاد من هذه الروايات بوضوح أن ميتة ما لا نفس له لا تكون من الأعيان النجسة والا كيف يمكن نفى البأس عنها .
( 1 ) إذا قلنا بأن الاستصحاب يجرى في الاعدام الأزلية نقول : إذا شككنا في كون حيوان ذا نفس سائلة أم لا نحكم عليه بأنه ليست له نفس سائلة بمقتضى الاستصحاب فان مقتضاه عدم كونه ذا نفس سائلة فيحرز موضوع الطاهر بالاستصحاب فان ما لا نفس له لا يفسد الماء .
وأما إذا قلنا : بعدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية فنقول : لا اشكال في أن عموم دليل نجاسة الميتة خصص بما لا نفس له فالدليل بعد التخصيص عنون بهذا العنوان فإذا شككنا في حيران من حيث كونه مصداقا للعام وعدمه لا يمكن الاخذ بالعموم لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فتجري أصالة الطهارة ونحكم عليه بالطهارة هذا فيما يكون الشك من حيث الشبهة المفهومية وقس عليه الشبهة الموضوعية فان الكلام فيها هو الكلام .
( 2 ) الماتن في مقام اثبات أن الميتة بما لها من المفهوم عبارة عن معنى مضاد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6