. . . . . . . . . .
شرح
للمذكى .
وبعبارة أخرى لا يكون المراد من الميتة غير المذكى بل المراد ما يضاد المذكى ويترتب على المدعى أنه لو شك في التذكية وعدمها وأجرينا اصالة عدمها يترتب على الأصل كل حكم مترتب على عدم التذكية كحرمة الاكل وعدم جواز الصلاة في المشكوك فيه لموثق ابن بكير وأما الأحكام المترتبة على الميتة فلا يترتب على الأصل الاعلى القول بالاثبات الذي لا نقول به .
هذا ملخص مدعاه واستشهد عليه ببعض النصوص كحديث سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا « 1 » .
بدعوى أن المستفاد من هذا الحديث ونحوه أن الميتة ليست عبارة عن غير المذكى بل الميتة ما يضاد المذكى .
هذا ملخص كلامه إذا عرفت هذا نقول : المستفاد من مفردات الراغب ومن بعض كتب اللغة كالمنجد وأقرب الموارد أن غير المذكى عبارة عن الميتة .
قال في أقرب الموارد : « والميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية » .
وقال في المنجد : « الميتة مؤنث الميت الحيوان الذي مات حتفة أو على هيئة غير شرعية » .
وقال في أقرب الموارد : « الميتة مؤنث الميت ما لم تلحقه الزكاة والحيوان الذي يموت حتف أنفه » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث : 2 .