[ مسألة 365 : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه ]
( مسألة 365 ) : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد احرز تذكيته على الوجه الشرعي وكذا ما صنع في أرض الإسلام أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تستفاد من هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أن المأخوذ من يد المسلم من اللحم وغيره محكوم بالطهارة والتذكية .
وبعبارة أخرى : يد المسلم امارة التذكية وادعى عليه الاجماع من بعض وعدم الخلاف فيه عن آخر .
ويمكن الاستدلال على المدعى مضافا إلى الاجماع وعدم الخلاف بأمرين :
أحدهما : السيرة الجارية بين المتشرعة بتقريب : أن هذه السيرة الجارية متصلة إلى زمان المعصوم ولولا حجية يد المسلم لم يكن الامر كذلك ولو لاه لم يقم للمسلمين سوق .
ثانيهما النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه إسماعيل بن عيسى قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا