. . . . . . . . . .
شرح
بلا فرق مضافا إلى أن الموضوع المذكور في النصوص عنوان الإسلام وسوق المسلمين فلا يفرق بين الشيعي وغيره .
الفرع الثاني : المأخوذ من سوق المسلمين يحكم عليه بالتذكية بالسيرة القطعية مضافا إلى جملة من النصوص : منها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه « 1 » .
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك « 2 » .
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلى فيه ؟ قال : نعم أنا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة « 3 » .
ومنها : ما رواه الحسن ابن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : اعترض السوق فأشترى خفا لا ادرى أذكي هو أم لا قال : صل فيه قلت : فالنعل قال : مثل ذلك قلت : اني أضيق من هذا قال : أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) المصدر السابق الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6