كل حال الا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه اشكال ( 1 ) .
[ مسألة 363 : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ]
( مسألة 363 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ( 2 ) .
شرح
لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة إذ الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي فلاحظ .
( 1 ) كما هو ظاهر ولا وجه لنجاسته الذاتية نعم يمكن عروض النجاسة عليه ومع الشك فيه يكون المرجع أصالة الطهارة فلاحظ .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع والتسالم وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه عمار بن موسى « 1 » ومنها : ما رواه حفص بن غياث « 2 » ومنها : ما رواه ابن مسكان « 3 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره « 4 » .
ومنها ما رفعه محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 155
( 2 ) لاحظ ص : 157
( 3 ) لاحظ ص : 128
( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث : 4 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5