تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ( 1 ) وأما المسك فطاهر على
شرح
وثانيا : أن المستفاد من الحديث أن غير المذكى فيه بأس فنسأل أن المبان من الحي مذكى أو غير مذكى ؟ لا شبهة في عدم كونها مذكى فتدخل تحت عنوان غير المذكى ففيه بأس . الا أن يقال : ان التقابل بين الميتة والمذكى إذا كان بالعدم والملكة ففي مورد عدم الملكة لا يصدق شيء من العنوانين ولذا لا يمكن أن يقال : ان الجدار بصير أو أعمى . ولا يتوقف على ارجاع الضمير إلى الحيوان كي يقال : بأنه لا بد من التقدير وهو خلاف الأصل فان الضمير أعم من أن يرجع إلى الحيوان أو يرجع إلى العضو يثبت المدعى . وان شئت قلت : لا وجه لان يقال : ان القيد راجع إلى مورد يكون داخلا في أحد القسمين من المذكى أو الميتة كي يقال - كما في كلام سيدنا الأستاذ - : ان الجلدة المبانة من الحي ليست داخلة في أحدهما فلا تشملها الرواية فان مقتضى قوله عليه السلام « إذا كان ذكيا » أن الجلدة المأخوذة ان لم تكن ذكية ففيه بأس وعدم التذكية كما تصدق على الجلدة باخذها من الحيوان الميت الذي لم يمت بالطريق الشرعي كذلك تصدق عليها باخذها من الحيوان الحي فلاحظ فتحصل أن الظاهر نجاستها . ( 1 ) ان قلنا إن المستفاد من حديث عبد اللّه بن جعفر تعليق الطهارة على التذكية تكون النتيجة عكس ما أفاده في المتن لان مقتضى الأصل عدم تحقق التذكية بالنسبة إلى الجزء المشكوك فيه فتكون نجسا ومع جريان اصالة عدم التذكية