منها شيء ( 1 ) .
[ مسألة 362 : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ]
( مسألة 362 ) : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها اشكال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر إذ المفروض أن الحيوان المذكور من الأعيان النجسة فلاحظ .
( 2 ) الفأرة تتصور لها ثلاثة حالات : الأولى : أن تنفصل من الحيوان الذي ذبح بالطريق الشرعي فإنه لا اشكال في طهارتها إذ لا مقتضى للنجاسة كما هو ظاهر .
الثانية : أن تنفصل من الميتة وحكمها النجاسة لان الميتة بمقتضى الأدلة من الأعيان النجسة فكل جزء منها نجس بتبع نجاسة الكل اى أصل الميتة وما ربما يقال : ان الفأرة من فضلات الحيوان وليست من أجزائه فلا مقتضى لنجاستها مجازفة .
وربما يقال : ان المستفاد من حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ قال :
لا بأس بذلك « 1 » طهارتها لأنه عليه السلام نفى البأس عن الصلاة وهي معه .
وفيه : أن حمل الميتة في الصلاة لا وجه لحرمته فلا يدل جواز الحمل على الطهارة . أضف إلى ذلك أنه لا يبعد أن ينصرف الدليل عن المأخوذ عن الميتة فلاحظ .
ويضاف إلى ذلك كله أن الحديث على فرض اطلاقه يقيد بما رواه عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت اليه يعنى أبا محمد عليه السلام : يجوز للرجل أن يصلي ومعه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2