تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
إذا كان مما يؤكل لحمه ( 1 ) . ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وان كان الأحوط استحبابا اجتنابه ( 2 ) هذا كله في ميتة طاهرة العين أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى
شرح
الثالث : ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني « 1 » والرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أن غايته الدلالة على النجاسة بالعموم ومقتضى القاعدة تخصيص العام بالنصوص الخاصة المشار إليها آنفا . فتحصل أن الحق طهارة اللبن الموجود في ضرع الميتة . ولا يخفى أن المستفاد من النصوص طهارة اللبن وأما نفس الضرع فلا دليل على طهارته بل مقتضى أدلة نجاسة الميتة كونه نجسا فلاحظ . ( 1 ) بدعوى أن النصوص اما مختصة بما يحل أكله أو مطلق منصرف إلى خصوص الحلال بتقريب : أن الحكم بالطهارة بلحاظ جواز الانتفاع والمنفعة الظاهرة هي الشرب . ويرد عليه : أنها دعوى بلا دليل ولا وجه للانصراف بل يكفي للإطلاق ما يدل من النصوص باطلاقه على طهارة اللبن في الضرع من الميتة بلا تقييد لاحظ ما رواه حريز « 2 » . وربما يقال : انه لا اطلاق في الرواية فان الدابة بما لها من المفهوم لا تطلق ظاهرا على كل حيوان وقال في مجمع البحرين : « انها غلبت فيما يركب » فالاشكال المتقدم في الإنفحة جار في اللبن في الضرع . ( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط بل يستحب .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 165 ( 2 ) لاحظ ص : 162