. . . . . . . . . .
شرح
الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدى الميت قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به « 2 » .
وهل يختص الحكم بالإنفحة من الحيوان المحلل أكله ؟ أفاد سيدنا الأستاذ بأن مقتضى الصناعة هو الاختصاص بدعوى أن النصوص الخاصة ناظرة إلى نفى النجاسة والحرمة من حيث كون المأخوذ منه ميتة فلو كانت الحرمة من ناحية أخرى ككونه محرم الاكل ذاتا فلا يشمله الدليل .
وفيه : أنه لا تلازم بين الحرمة والنجاسة ومقتضى اطلاق الأدلة طهارتها ولو كان من محرم الاكل ولا وجه للاختصاص .
وبعبارة أخرى : نلتزم بحرمة أكلها لان حرمة محرم الاكل ليست من جهة كون الحيوان ميتة فلا تحل وأما النجاسة فبلحاظ كونها ميتة وعليه نلتزم بالطهارة على الاطلاق ولكن نحكم بحرمة الاكل فلاحظ .
لكن يمكن أن يستشكل في الطهارة من ناحية أخرى وهي عدم دليل معتبر يكون باطلاقه شاملا للأنفحة من محرم الاكل فيكفي للحكم بالنجاسة نجاسة الميتة فان نجاسة الميتة توجب نجاستها الا أن يقال : بأن الإنفحة لا تعد جزءا من الحيوان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 10