بجز أم نتف أم غيرهما ( 1 ) نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ( 2 ) ويلحق بالمذكورات الإنفحة ( 3 ) .
شرح
بين حرمة الاكل والنجاسة كما هو ظاهر .
( 1 ) لإطلاق الأدلة .
( 2 ) فإنه مقتضى نجاسة الميتة المقتضى لنجاسة ما يلاقيها بالرطوبة مضافا إلى النص الخاص الوارد في حكم المقام لاحظ ما رواه حريز « 1 » .
( 3 ) حكى عليه الاجماع - كما في كلام سيد المستمسك - ونفى الخلاف في طهارتها عن جماعة - كما في كلامه أيضا - وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها ما رواه أبو حمزة « 2 » ومنها : ما رواه يونس « 3 » ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة « 4 » .
ومنها : ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت اليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال الصوف ان جزّوا الشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يعتدى إلى غيرها ان شاء اللّه « 5 » .
ومنها : ما رواه الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : عشرة أشياء من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 162
( 2 ) لاحظ ص : 163 .
( 3 ) لاحظ ص : 163 .
( 4 ) لاحظ ص : 163 .
( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 7