وان كانت صغارا ( 1 ) .
( 360 ) الجزء المقطوع من الحي بمنزله الميتة ( 2 ) .
شرح
فإنه يفهم من تلك النصوص أن الميزان في النجاسة والطهارة عدم حلول الروح وحلوله فلاحظ .
فتحصل أنه لا مجال للمناقشة - كما عن صاحب المدارك - في نجاسة الاجزاء المبانة بتقريب أن عنوان الميتة لا يصدق على الجزء منها واستدل على النجاسة باستصحابها فإنه لا تصل النوبة إلى الأصل مضافا إلى أن الاستصحاب في الحكم الكلى معارض فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة .
( 1 ) للإطلاق .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم اللّه عليه « 1 » . ومثله غيره المذكور في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل .
وتقريب الاستدلال بهذه الروايات على المدعى أن المولى حكم على القطعة المبانة بكونها ميتة ومقتضى عموم التنزيل كونها نجسة واختصاص التنزيل بلحاظ حرمة الاكل فقط لا وجه له بعد كون النجاسة من أظهر آثار الميتة فلاحظ .
ويؤيد المدعى ما وردت من النصوص الدالة على أن أليات الغنم المقطوعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الصيد الحديث : 5