تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به « 1 » وما رواه أبو بصير « 2 » . بتقريب : أن النهى عن الاكل يدل على نجاسة الملاقى . الطائفة الرابعة ما ورد في الاستصباح باليات الغنم لاحظ ما رواه الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال : هي حرام قلت : فنصطبح بها ؟ قال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام « 3 » . الطائفة الخامسة ما يدل على النهى عن الاكل في آنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها الميتة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن آنية أهل الكتاب فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير « 4 » . فإنه لا اشكال في استفادة نجاسة الميتة من هذه النصوص . الطائفة السادسة : ما ورد فيمن يعمل أغماد السيوف لاحظ ما رواه قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : انى أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها ؟ فكتب إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبائح الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 6