[ مسألة 361 : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ]
( مسألة 361 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة وهي الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليها عدم الخلاف ولا يخفى أن المقصود من الحياة الحيوانية لا الأعم منها ومن النباتية . وعمدة الدليل على المدعى النصوص الواردة في المقام ويستفاد عموم الحكم للمذكورات من عموم العلة المذكورة في بعضها لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » فإنه يفهم من قوله عليه السلام : « ان الصوف ليس فيه روح » أن كل جزء لا تحله الحياة طاهر .
ويدل على المدعى ما رواه حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه « 2 » .
فان هذه الرواية تدل بوضوح على طهارة الأمور المذكورة في الرواية .
وصفوة القول : أنه لا اشكال في استفادة الطهارة من النصوص بل المستفاد منها عدم البأس بالمذكورات من جميع الجهات فلا تترتب عليها أحكام الميتة من النجاسة وعدم الصلاة فيها وغيرهما من الاحكام .
وربما يقال : بعدم الحاجة إلى دليل الاستثناء بتوهم قصور دليل نجاسة الميتة عن شموله لهذه الأمور بدعوى عدم صدق الميتة عليها حيث إن الميتة تصدق على
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 158
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3