ويستثنى من ذلك الفالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان فان ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي ( 1 ) .
شرح
ميتة لاحظ ما رواه الحسن بن علي « 1 » .
وما رواه الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به « 2 » وما رواه أبو بصير « 3 » .
وتقريب الاستدلال بها على المدعى ذلك التقريب بعينه وانما عبرنا بالتأييد لضعف اسنادها فلاحظ .
( 1 ) تارة يستدل على الطهارة بعدم المقتضى للنجاسة فيحكم بطهارتها بقاعدة الطهارة بتقريب أن الروايات المستدل بها على نجاسة القطعة المبانة منصرفة عن الأمور المذكورة .
وفيه : أنه ان تم الانصراف بالنسبة إلى غير الثالول فلا وجه لانصرافها عنه إذ لا وجه له الأصغر الجزء وهل يمكن أن يفرق بين العضو الكبير والصغير ؟
والانصاف أنه مشكل فان المستفاد من تلك النصوص أن العضو المبان بحكم الميتة بلا فرق بين الصغير والكبير .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 156
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3