تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
جعفر الثاني عليه السلام : كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي : كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس « 1 » . الطائفة السابعة : ما يدل على أن ما لا نفس له لا يفسد الماء لاحظ ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة « 2 » . ويفهم بمقتضى الشرطية أن ما له نفس سائلة يفسد الماء وليس الفساد في أمثال المقام الا النجاسة . الطائفة الثامنة : ما يدل على عدم جواز الصلاة في الميتة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة « 3 » . وأما ما ارسله الصدوق قال : سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلى فيها « 4 » فلا يمكن أن يقاوم في قبال الروايات المتواترة فيطرح مضافا إلى أن المرسل لا اعتبار به . هذا كله بالنسبة إلى الميت غير الادمي وأما فيه فقد ورد ما يدل على نجاسته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث : 5