تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وان كان محلل الاكل ( 1 ) وكذا أجزائها المبانة منها ( 2 ) .
شرح
لاحظ ما رواه إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعنى إذا برد الميت « 1 » ومثله غيره . ( 1 ) بلا اشكال ولا كلام وقد وردت جملة من النصوص المشار إليها في الحيوان المحلل أكله فلاحظ . ( 2 ) فإنه لا اشكال في أن العرف يفهم من دليل نجاسة الميتة نجاسة أجزائها المبانة منها ولا يفرق بين حالتي اتصال الاجزاء وانفصالها . وبعبارة أخرى : ان العرف لا يفهم من الدليل اشتراط الهيئة الاتصالية كما هو الحال في نظائر المقام والعرف ببابك . أضف إلى ذلك ما ورد في خصوص بعض أجزائها لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 2 » . ولاحظ ما ورد في النهى عن الاكل في آنية أهل الذمة معللا بأنهم يأكلون فيها الميتة إذ من الظاهر أن ما يأكلون فيها بعض الميتة إلى غيرهما من الشواهد . ويضاف إلى ذلك ما دل على طهارة مالا تحله الحياة بعلة عدم الروح فيها لاحظ الروايات في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص 157 ( 3 ) الوسائل الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 158 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى