. . . . . . . . . .
شرح
لعله أن يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها « 1 » والظاهر أنه لا اشكال في دلالة هذه الطائفة على المدعى .
الطائفة الثالثة : النصوص الدالة على حرمة أكل ما وقعت فيه الميتة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك « 2 » .
وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال له الرجل : الفارة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال :
فقال له أبو جعفر عليه السلام انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت بدينك ان اللّه حرم الميتة من كل شيء « 3 » .
وما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل « 4 » .
وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 :
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث : 1