[ الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة ]
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وان حل أكل لحمه وأما منى ما لا نفس له سائلة فطاهر ( 1 ) .
شرح
واستصحاب عدم كون الحيوان محرم الاكل لا يثبت انه محلل الاكل الا بتقريب الاثبات .
اللهم الا ان يقال : انه يكفى لنفى النجاسة اصالة عدم كونه محرم الاكل ولا نحتاج إلى اثبات الطهارة كي يقال بأنه يتوقف على القول بالاثبات فلاحظ .
( 1 ) يستفاد مما أفاده الماتن في المقام فروع :
الأول : أن منى الانسان نجس ولا اشكال في نجاسته فإنه من الواضحات وتدل على المدعى مضافا إلى الاجماع والضرورة جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء ان شاء وقال في المني يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله « 1 » .
وفي قبال النصوص الدالة على النجاسة طائفة أخرى من النصوص يمكن أن يقال بأنه يستفاد منها طهارة المني لاحظ ما رواه زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعم لا بأس به الا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس « 2 » .
وما رواه أبو اسامة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام تصيبنى السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث : 7 .