[ الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ]
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ( 1 ) .
شرح
الطهارة لكن هل يمكن رفع اليد عن الاجماع القائم على النجاسة ؟ فان الالتزام بالطهارة خلاف التورع .
الفرع الرابع : المني من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فإن كان محلل الاكل فلا اشكال في طهارته لدلالة حديث زرارة مضافا إلى الاجماع المدعى على الطهارة وأما ان كان من محرم الاكل كمني الحية فيشكل الجزم بالطهارة بعد وجود الاطلاقات وقد تقدم أن الانصراف المدعى بلا وجه بعد صدق اللفظ بما له من المفهوم على مني غير الانسان فلا مناص من الاحتياط .
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام بينهم بل ادعى أن نجاسة الميتة من ضروريات المذهب بل من ضروريات الدين هكذا نقل عن الجواهر .
وكيف كان استدل على المدعى بطوائف من النصوص :
الطائفة الأولى : ما يدل على نزح البئر لموت جملة من الحيوانات فمن تلك النصوص ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 .