. . . . . . . . . .
شرح
نعم « 1 » .
ولكن لا يمكن رفع اليد عن المدعى بهذه الطائفة ولا بد من حملها على بعض الوجوه منها كونها موافقة مع بعض العامة - على ما نقل - ومحصل الكلام أنه لا اشكال ولا كلام في نجاسة مني الانسان .
الفرع الثاني : المني من الحيوان الذي يكون محرم الاكل وذا نفس سائلة فإنه نقل الاجماع على نجاسته وتدل على المدعى النصوص الدالة على نجاسة المنى إذ لا وجه لانصرافها إلى خصوص مني الانسان الا أن يقال : بندرة ابتلاء الانسان بمني غيره من الحيوانات .
ويرد عليه أولا : ان ندرة الابتلاء به أول الكلام . وثانيا : أن ندرة الابتلاء لا تقتضى الانصراف وملخص الكلام أن اطلاقات النصوص محكمة .
الفرع الثالث : المني من الحيوان الحلال ذي نفس سائله كالبقر وأمثاله فإنه نقل عليه الاجماع أيضا وقد ظهر مما تقدم أنه يكفي لإثبات المدعى اطلاق نصوص نجاسة المني .
وفي المقام روايتان تعارضان نصوص النجاسة أحدهما ما رواه عمار « 2 » فان اطلاق قوله : « فلا بأس بما يخرج منه » يشمل مني الحيوان والنسبة بين الطرفين بالعموم من وجه ويقع التعارض بين الطرفين في مني الحيوان المحلل .
واختصاص المراد مما يخرج منه بالبول والروث - كما في الحدائق - عهدة اثباته عليه ولا وجه له فلا بد من العلاج ويمكن القول بأن الترجيح مع حديث
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 123