والطاوس ونحوهما ( 1 ) .
[ مسألة 359 : ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ]
( مسألة 359 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ( 2 ) .
شرح
هذا بالنسبة إلى بوله وأما خرؤه فان قلنا بالتلازم بين بول الحيوان وخرؤه في الطهارة والنجاسة وبنينا على الطهارة فالامر ظاهر والا نلتزم أيضا بالطهارة لعدم دليل على نجاسة خرؤه بالخصوص .
( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا أن الطائر لا بأس ببوله وخرؤه .
( 2 ) بتقريب : أن مقتضى العام نجاسة بول كل حيوان محرم الاكل وانما خرج من تحته عنوان ما لا نفس له وبالاستصحاب العدم الأزلي يحرز العنوان فان مقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان الكذائي ذا نفس سائلة فلا يشمله العام بل يشمله عنوان المخصص فيكون طاهرا .
لكن هذا انما يتم على فرض القول بوجود دليل دال على طهارة بول ما لا نفس له وهذا محل الكلام والاشكال كما مر .
وبما ذكرنا ظهر أنه لا مجال لان يقال : ان مقتضى الاستصحاب عدم كون المشكوك فيه من أفراد الخاص فيشمله دليل نجاسة بول كل حيوان محرم الاكل .
وبعبارة أخرى : كون الحيوان محرم الاكل بالوجدان وعدم كونه مما لا نفس له يثبت بالأصل فيحكم بنجاسة بوله وخرئه ، فان هذا التقريب غير تام وذلك لأنه انما يتم فيما يكون عنوان الخاص عنوانا وجوديا يحرز عدمه باستصحاب العدم فيدخل تحت العام كما لو قال المولى أكرم العلماء الا العالم الفاسق فإنه لو شك في فسق عالم يمكن احراز عدمه بالأصل فيجب اكرامه بلحاظ وجوب اكرام